المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

312

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

اعلم أن المسافر إذا استخلف رجلا على أهله وسلّم إليه المسافر شيئا ينفقه عليهم وعليه ، كان له أن ينفق عليه إلى قدر أجرته وعليهم إلى قدر حاجتهم ، وما يعتاد مثلهم من مثله ؛ فإن اختص بشيء دونهم مما يزيد على المستحق لم يجز له إلا بإذنه ، وإن ظنّ كراهته كان ذلك أعظم في باب منع الجواز . الثانية إذا نجح ما أمره بإنفاقه هل له أن يبيع مما في البيت للإنفاق أم لا ؟ الجواب عن ذلك : لا يجوز له إلا بأمر ولي أو حكم حاكم ؛ فإن فعل بغير ذلك كان ضامنا لما أحدث اللهم إلا أن يكونوا في مفازة أو موضع لا يتأتى فيه الفزع إلى الحاكم ، وانتظار أمر الولي ، وخشي عليهم التلف فإنه يجوز له والحال هذه من طريق الحسبة أن يبيع من قماش ببيت مستخلفه ، وينفق عليهم بالعدل والإحسان على ما جرت العادة ، ويتناول قدر ما يستحقه . الثالثة إن ادّعى الغير أن له مما في البيت وديعة ، أو رهن وظن صدقه والغائب لا يرجى إيابه في الحال ما الحكم ؟ الجواب عن ذلك : أن مدعي الوديعة والرهن لا يصدق وإن ظن صدقه إلا ببينة ؛ فإن قامت له بينة وإلا فلا شيء عليه في ذلك ، فاعلمه موفقا . المسألة الرابعة قال أيّده اللّه : إذا استبرأ رجل من رجل آخر مما عليه ، ولم يعيّن له مقدار